محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

422

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

تقتل إن كانت مما لا يؤكل لحمها في الوجه الثالث . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا ذبحت البهيمة لم يجز أكلها في أحد الوجهين ويجوز في الوجه الآخر ، وبه قال مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي ثَورٍ والحسن البصري وعثمان البتي وحماد وأبي بكر وعمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يثبت الزنا بإقراره مرة واحدة ، واختاره ابن المنذر . وعند أبي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق لا يثبت الزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعند ابن أبي ليلى وَأَحْمَد يثبت بإقرار أربع مرات في مجلس واحد ، وبه قال أبو إِسْحَاق أيضًا إذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهو محصن فصدقهم رجم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يرجم إلا أن يكذبهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ الأخرص أنه زنى وجب عليه الحد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد إذا أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره وقال لم أزن قُبل رجوعه ، ولا يستوفى منه الحد . وهو إحدى الروايتين عن مالك . وعند سعيد بن جبير والحسن وقتادة وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأَبِي ثَورٍ وداود وَمَالِك وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى لا يُقبل رجوعه ويستوفى منه الحد . * * *